الشيخ بشير النجفي

214

مصطفى ، الدين القيم

الأنواع من كلب وخنزير وحشرات وغيرها . ب - الوحشي : وهو الذي ينفر من البشر بمقتضى طبعه ويحل منه البقر والكبش والكباش الجبلية والغزلان واليحامير ، وحمر الوحش ؛ وتحرم السباع وهو كل ما له ناب أو ظفر كما يحرم الأرنب وان لم يكن من السباع وابن عرس والسنور . الطيور : ويحرم منها كل ذي مخلب سواء كان يتقوى به على سائر الطيور كالصقر أو لم يتقو كالنسر ويحرم من الغراب الأسود الكبير الذي يعيش في الجبال ويأكل الجيف والأحوط اجتناب الزاغ . ويحرم من الطيور أيضا كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفة ولو تساوي أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . ويحرم منها ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا يكفي وجود إحداهما في الإباحة هذا إذا لم يكن منصوص الحرمة في الشرع . وكل طير حرم اكله حرم بيضه وإذا اشتبه البيض حرم ما اتفق طرفاه وحل ما اختلف طرفاه في الدقة والمتانة . وقد يحرم الحيوان المحلل من وجوه : الأول : الجلل وهو ان يتغذى الحيوان بعذرة الانسان لا غير أو تكون غالب اكله وهو حرام إلى أن يستبرأ بمعنى ان يمنع من اكلها ويطعم علفا طاهرا مدة يخرج فيها عن عنوان الجلل . الثاني : وطء الإنسان للحيوان المحلل الأكل ذي الأربع أطراف وتجري عليه احكام الموطوء التالية : أ - حرمة لحمه ولحم نسله . ب - حرمة لبنه ولبن نسله . ج - يذبح ويحرق . د - وإذا كان الحيوان مما يقصد في الركوب دون الاكل كالحمار فينفى إلى بلد غير بلد الوطء ويغرم الواطئ - إذا كان غير مالكه - قيمته للمالك ويباع الحيوان الموطوء في بلد آخر ويكون ثمنه للواطئ . الثالث : السقي خمرا أو غيره فإذا سقي الحيوان خمرا فسكر فان ذبح جاز اكل لحمه بعد غسل ما في الجوف ولا يؤكل الكرش والقلب . ولو سقي البول أو غيره من النجاسات فان ذبح اكل لحمه وما في جوفه بعد غسله عن النجاسات ان بقيت عينها . والأحوط الاجتناب عن كل حيوان من الدواب تربى على لبن خنزير .